زكريا محمد
رفض مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح التعديلات المقترحة من رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي عبدالله العنزي على توصيات ونتائج اعمال الفريق المشكل لمراجعة نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
واضاف الصبيح في خطاب وجهه الى الامين العام للمجلس البلدي بانه تم عقد اجتماع من قبل فريق العمل المشكل لمراجعة لائحة الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتمت مناقشة التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة التعديل على المادة الاولى، وهي الفقرة الخامسة بعدم السماح لزراعة الساحات عبر الشارع بحيث يتم تعديلها للسماح بها مع الالتزام ببعض المواصفات الفنية مثل استخدام شبكات الري الحديثة بري هذه الساحات وحظر ومنع وضع اي منشآت غير زراعية بهذه الساحات، والا تقل نسبة المسطح الاخضر عن 85 في المائة من اجمالي المساحة.
واوضح الصبيح انه بعد المناقشة تمت التوصية بعدم الموافقة على التعديل المقترح على تلك الفقرة والابقاء على النص الحالي، وهو «ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع»، وذلك للاسباب الآتية:
ــــ شغل الكثير من الساحات العامة التي وفرها تنظيم المنطقة وتتضمن خدمات تحت ارضية خاصة بوزارات الدولة المختلفة ولاستخدامها من قبل الجميع للاغراض المختلفة مثل «المناسبات الاجتماعية ــــ لعب الاطفال ــــ ممارسة الرياضة»، وعدم اقتصارها او جزء منها على اشخاص بعينهم لعمل حدائق وزراعة خاصة بهم.
ــــ تعرض الاطفال للاخطار من جراء عبورهم من المنزل عبر الشارع الى الزراعة.
ــــ اعاقة مرور السيارات الخاصة بالاسعاف او الداخلية او الاطفاء في حالات الطوارئ.
ــــ اتلاف الاسفلت الخاص بالشوارع لعمل التمديدات الكهربائية وشبكة الري.
المادة الثالثة
وقال انه فيما يخص التعديل على المادة الثالثة بحيث تصبح مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد بدلا من سنتين قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة.
وبين الصبيح ان اللجنة تدارست التعديل على المادة الرابعة وهي اضافة الملحقات التجميلية لا تزيد على %20 من المساحة الاجمالية للحديقة وتشتمل على «الممرات ــــ النوافير ــــ شلالات مياه ــــ احواض زراعة ــــ البرجولات الخشبية والمعدنية واماكن الجلوس ــــ العاب الاطفال ــــ اي مكونات تجميلية اخرى» مع امكانية استخدام البدائل الحديثة للتخضير مثل «الثيل الصناعي ــــ مجاميع الصخور والمكونات
الديكورية الاخرى للحدائق مع اعطائها رقم 2 وتعديل الفقرة رقم 2 سابقا الى رقم 3 والتي تنص على انه لا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4م وأقل وتعديلها الى انه يسمح بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4 امتار وأقل وهي (المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف) على ان تقتصر الزراعة بهذه الساحات على (المسطحات الخضراء - الزهور - الاغطية النباتية - شجيرات بارتفاع متر كحد اقصى) والابقاء على اشتراطات الارتدادات التي تزيد عن 4 امتار كما هي.
أماكن الجلوس
وقال الصبيح انه بعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
أ - الملحقات التجميلية المطلوبة بالاقتراح والمتمثلة في (الممرات - النوافير - شلالات المياه - احواض زراعة - البرجولات الخشبية والمعدنية - وأماكن الجلوس - العاب الاطفال - اي مكونات تجميلية اخرى) مع امكانية استخدام البدائل الحديثة للتخضير مثل الثيل الصناعي - مجاميع الصخور - والمكونات الديكورية الاخرى للحدائق تعتبر منشآت وتتعارض مع القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 بشأن لائحة الزراعة حيث انه يسمح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص فقط وبترخيص مؤقت وكذلك تتعارض مع نص المادة 19 من القانون رقم 105 لسنة 1980 وهي (لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد والهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم، وللدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية ودون ان يكون للمتعرض او المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الاخلال بما يترتب للدولة من تعويضات.
ب - وجود جيمع الخدمات التحت ارضية (كهرباء - مجار - تلفون - الخ) بساحات الارصفة بعرض 4 امتار واقل مما يعرض تلك الخدمات للتلف نتيجة هذه الزراعة.
ج - عدم ترك مسافة كافية لمرور المشاة.
تسوير المنطقة
واشار الصبيح الى ان اللجنة تدارست التعديل على الفقرة رقم 10 من المادة الرابعة بحيث يصبح نصها (لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لاغراض الزراعة بأسوار انشائية او شبك معدني او اي تسوير من نوع آخر) باستثناء الاسوار النباتية وتقرر
بعد المناقشة التوصية بعدم الموافقة على تسوير المنطقة المرخصة بأسوار نباتية والالتزام بنص الفقرة وفق اللائحة الحالية وذلك في حالة السماح بتسوير المنطقة المرخصة وهي أصلا من أملاك الدولة وتستغل للزراعة التجميلية فقط وبصفة مؤقتة تتحول في هذه الحالة الى حيازة زراعية، وهذا ما يتعارض مع نص المادة رقم 19 من القانون رقم 105 لسنة 1980.